الجماعة [ 40 ] .
( مسألة 5 ) : الشباك لا يعدّ من الحائل [ 41 ] ، وإن كان الأحوط الاجتناب معه [ 42 ] ، خصوصا مع ضيق الثقب ، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة ، لصدق الحائل معه [ 43 ] .
( مسألة 6 ) : لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض [ 44 ] وإن كان أهل الصفّ المتقدم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين لها [ 45 ] .
شرح
فرض صحته - فيصير النزاع بينه وبين المشهور لفظيا .
[ 40 ] وإلَّا فيكون مانعا حينئذ من جهة البعد لا من جهة الستر ، كما مرّ .
[ 41 ] لعدم صدق السترة والجدار عليه عرفا ، وعدم كونه مانعا عن صدق الاجتماع أيضا ، وهذا هو المشهور شهرة عظيمة .
ونسب إلى الشيخ ( رحمه اللَّه ) كونه مانعا عن الاقتداء ، مستدلا بالإجماع وبقوله ( عليه السلام ) في ما مرّ من صحيح زرارة : « بينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطَّى » ( 1 )( 1 ) مرّ ذلك صفحة : 8 .. ولكن الإجماع ممنوع بالشهرة العظيمة على الخلاف ، والدليل مخدوش بما مرّ من ظهوره في المسافة دون مطلق المانع ، ومع إجماله فالمرجع هو البراءة عن المانعية ، كما مرّ .
[ 42 ] خروجا عن خلاف الشيخ ( رحمه اللَّه ) ، ولو بنى على الاحتياط في الشك في المانعية يجب ذلك ، ولكنّه موهون كما عرفت .
[ 43 ] إن صدق انقطاع الاتصال ، وصدق الفصل حينئذ ، وإليهما يرجع السترة والجدار الواردين في الصحيح .
[ 44 ] بضرورة المذهب ، بل الدّين ، والسيرة بين المسلمين .
[ 45 ] لصدق الاتصال والاجتماع ، وعدم صدق السترة والجدار وتحقق الوحدة