والجلوس . والمدار على الصدق العرفي [ 32 ] .
( مسألة 1 ) : لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة [ 33 ] وإن كان مانعا منها حال السجود ، كمقدار الشبر ، بل أزيد أيضا [ 34 ] . نعم ، إذا كان مانعا حال الجلوس فيه إشكال ، لا يترك معه الاحتياط [ 35 ] .
( مسألة 2 ) : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا - أو حال القيام - لثقب في أعلاه - أو حال الهويّ إلى السجود - لثقب في أسفله - فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز ، بل وكذا لو كان في الجميع ، لصدق الحائل معه أيضا [ 36 ] .
شرح
عدم جواز التقدّم الإجماع بل الضرورة ، والمتيقّن منهما هو التأخّر بجميع أجزاء البدن في تمام الحالات ، باطل : لأنّ المتيقّن إنّما هو الصدق العرفي الخارجي من التأخر وهو حاصل والزائد عليه مشكوك فيرجع فيه إلى الإطلاق ، والبراءة كما هو سيرة الفقهاء ، لفظية كانت الأدلة أو لبية .
[ 32 ] لأنّ العرف هو المدار في موضوعات الأحكام إلَّا مع ورود الدليل على الخلاف ، ولا دليل على الخلاف في المقام .
[ 33 ] لحكم العرف بعدم الستر ، مضافا إلى عدم الخلاف فيه .
[ 34 ] لعدم صدق السترة والجدار عليه ، والمدار في المانعية على صدق السترة والجدار ، وإلَّا فلا يشمله الدليل فضلا عن صدق العدم .
[ 35 ] من احتمال انصراف السترة والجدار عن مثله ، ومن أنّه انصراف بدويّ لا يعتنى به ، مضافا إلى دعوى بعض عدم معرفة الخلاف في عدم مانعيته فالجزم بالاحتياط مشكل . ويمكن ابتناؤه على ما مرّ من الاحتياط في الشك في الشرطية والمانعية في الجماعة ، وقد تقدّم عدم الدليل عليه .
[ 36 ] المناط صدق السترة والجدار وتحقق الانفصال بين الهيئة الاجتماعية وصدق الانفصال . والظاهر صدق الجدار على الجدار المخرّم ، كما أنّ الظاهر