السادس : الشك بين الثلاث والست أو الأزيد [ 7 ] .
السابع : الشك بين الأربع والست أو الأزيد [ 8 ] .
شرح
فأعد الصلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 .بدعوى : صدقه على هذه الأقسام من الشكوك أيضا ويرد عليه أنّه خلاف الوجدان كما لا يخفى .
وقد يستدل على الصحة بإطلاق قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي : « إذا لم تدر أربعا صلَّيت أم خمسا أم نقصت أم زدت ، فتشهد وسلَّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 4 ..
وموثق الشحام : « رجل صلَّى العصر ست ركعات أو خمس ركعات ؟ قال ( عليه السلام ) : إن استيقن أنّه صلَّى خمسا أو ستا فليعد ، وأن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبّر وهو جالس ، ثمَّ ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثمَّ يتشهّد » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 5 ..
وصحيح زرارة : « قال رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) « إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس » ، وقد سمّاها رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) « المرغمتين » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 ..
وحينئذ ففي كل مورد دل دليل على خلاف إطلاقها يؤخذ به ، وفي غيره يكون الإطلاق محكما ، ولكن أوهنها عن الاعتبار إعراض المشهور .
ولباب الكلام : أنّه لا دليل على كونه من الشكوك المبطلة إلَّا ظهور التسالم والأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة .
[ 7 ] يجري فيه جميع ما مرّ في سابقة من غير فرق .
[ 8 ] يجري فيه أيضا جميع ما تقدّم في سابقيه ، وقد نسب إلى جميع الصحة فيه منهم العلامة والشهيد والمحقق الثاني ، وابن أبي عقيل ، ويمكن الاستئناس