تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
الرابع : الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين [ 5 ] . الخامس : الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال [ 6 ] .
شرح
وليس فيهنّ وهم - يعني سهوا - فزاد رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) سبعا وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة ، فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 .ونحوه غيره . [ 5 ] لأنّ المنساق من الركعة - في الروايات وعند الرواة ، ومرتكزات المسلمين - ما اشتمل على جميع أجزائها الواجبة التي منها السجدتان وذلك لا ينافي إطلاقها على نفس الركوع أحيانا كما ورد في صلاة الآيات أنّها : « عشر ركعات » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 1 و 2 .إذ لا ريب في أنّه خلاف ظهور الركعة ، فيكون بالعناية ، فالقول بأنّها تتحقق بالدخول في الركوع ضعيف ، وحينئذ فيكون الشك الواقع فيها قبل إكمال السجدتين من الشك الواقع في الأولتين ، فيكون من القسم الثالث من الشكوك المبطلة موضوعا أيضا لا حكما فقط ، فيشمله ما دلّ على وجوب حفظ الأولتين عن الشك . [ 6 ] على المشهور فيه ، وفي القسم السادس ، واستدل على البطلان فيهما تارة : بأنّ مقتضى القاعدة المستفادة من النصوص في الشكوك الصحيحة هو البناء على الأكثر كما يأتي وهو غير ممكن في المقام . ويرد عليه : بأنّه فيما إذا أمكن البناء عليه وأما مع عدم إمكانه ، فيرجع إلى شيء آخر من أصل أو غيره . وأخرى : بأنّه لم يرد فيهما دليل على الصحة بالخصوص ، فيكون مبطلا . ويرد عليه : بأنّه مسلم لو دلّ دليل على أنّ الأصل في الشكوك أن تكون مبطلة إلَّا ما خرج بالدليل وهو غير ثابت كما لا يخفى ، بل مقتضى قاعدة « ما أعاد