تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
الثاني : الشك في الثلاثية كالمغرب [ 3 ] . الثالث : الشك بين الواحدة والأزيد [ 4 ] .
شرح
الإمام ، فعليه أن يعيد الصلاة ، فإنّها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها ، فلم يدر كم صلَّى ، فعليه أن يعيد الصلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 8 .. ومن التعليل يستفاد عموم الحكم لكل ثنائية واجبة كصلاة الطواف مثلا وهي من القواعد المعتبرة التي هي : كون الشك في ركعتي الثنائية يوجب البطلان ، ويدل على البطلان في هذا القسم جميع ما ورد من البطلان في القسم الثالث أيضا . وأما موثق عمار : « عن رجل لم يدر صلَّي الفجر ركعتين أو ركعة ؟ قال ( عليه السلام ) : يتشهّد وينصرف ثمَّ يقوم فيصلَّي ركعة فإن كان قد صلَّى ركعتين كانت هذه تطوعا ، وإن كان قد صلَّى ركعة كانت هذه تمام الصلاة ، قلت : فصلَّى المغرب فلم يدر اثنتين صلَّى أم ثلاثا ؟ قال : يتشهّد وينصرف ثمَّ يقوم فيصلَّي ركعة ، فإن كان صلَّى ثلاثا كانت هذه تطوعا ، وإن كان صلَّى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 12 .فلا قائل منا بمضمونه فلا بد من رد علمه إلى أهله . كما أنّ مثل خبر ابن أبي العلاء : « عن الرجل لا يدري أركعتين صلَّى أم واحدة ؟ قال ( عليه السلام ) : يتم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 20 .لا بد إمّا أن يحمل على النافلة ، أو يطرح ، لإعراض الأصحاب عنه ، فلا وجه لما نسب إلى الصدوق - إن صحّت النسبة - من التخيير بين الإعادة والبقاء جمعا بين الأخبار . [ 3 ] نصّا ، وإجماعا وقد مرّ بعض النصوص الدال عليه في القسم الأول ، كما مرّ الجواب عن موثق عمار . [ 4 ] إجماعا ، ونصوصا مستفيضة ، بل متواترة قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : « كان الذي فرضه اللَّه على العباد عشر ركعات : وفيهنّ القراءة
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 243 | السيد عبد الأعلى السبزواري