( فصل في الشك في الركعات )
( مسألة 1 ) : الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية [ 1 ) :
أحدها : الشك في الصّلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر [ 2 ] .
شرح
( فصل في الشّك في الرّكعات )
[ 1 ] لا وجه للحصر فيها ، بل كل ما لم يرد نص فيه ولم يمكن إرجاعه إلى المنصوص فهو مبطل كالشك بين الثلاث والخمس ، فإنّه من الشكوك المبطلة ، مع أنّه ( رحمه اللَّه ) لم يذكره وسيأتي في [ مسألة 3 ] أنّ ما عدا الشكوك التسعة موجب للبطلان .
[ 2 ] نصّا ، وإجماعا ، ففي معتبرة ابن البختري عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 .، وفي صحيح العلاء عنه ( عليه السلام ) أيضا : « سألته عن رجل يشك في الفجر قال ( عليه السلام ) : يعيد ، قلت ، المغرب ؟ قال : نعم ، والوتر والجمعة ، من غير أن أسأله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 7 ..
وفي صحيح ابن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل يصلَّي ولا يدري واحدة صلى أم اثنتين ؟ قال : يستقبل حتى يستيقن أنّه قد أتمّ ، وفي الجمعة ، وفي المغرب ، وفي الصلاة في السفر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 ..
وفي موثق سماعة : « عن السهو في صلاة الغداة ، فقال ( عليه السلام ) : إذا لم تدر واحدة صلَّيت أم اثنتين ، فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها