( مسألة 14 ) : إذا شكّ في التسليم ، فإن كان بعد الدخول في صلاة أخرى ، أو في التعقيب ، أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت [ 57 ] وإن كان قبل ذلك أتى به [ 58 ] .
( مسألة 15 ) : إذا شكّ المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا ؟ فإن كان بهيئة المصلَّي جماعة - من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك - لم يلتفت [ 59 ] على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة [ 60 ] .
( مسألة 16 ) : إذا شكّ وهو في فعل في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدمة أم لا ؟ لم يلتفت [ 61 ] ، وكذا لو شكّ في أنّه هل سها أم لا ؟ وقد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شكّ في أنّه سها عنه أو لا .
نعم ، لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح [ 62 ] .
شرح
[ 57 ] بلا إشكال فيه حينئذ وقد تقدّم ما يتعلَّق به فراجع .
[ 58 ] لقاعدة الاشتغال إن لم يجد نفسه فارغا عن الصلاة وإلَّا فلا يجب وإن كان أحوط .
[ 59 ] لظهور حاله حينئذ في التلبس بالجماعة ، فيتحقق الدخول في الغير ، فتجري قاعدة التجاوز .
[ 60 ] لاحتمال أن يكون التلبس بالهيئة أعمّ من الدخول في الجماعة .
[ 61 ] لأنّه إن كان بلحاظ الشك السابق ، فمقتضى الأصل عدم حدوثه وإن كان بلحاظ الشك الفعليّ ، فلا اعتبار به للتجاوز ، وكذا الكلام فيما لو شكّ في أنّه سها في السابق أم لا .
[ 62 ] لكونه من الشك في المحل حينئذ لو لم نقل بانصراف الشك الذي يتدارك في المحل عن مثله ، أو شمول قولهم ( عليهم السلام ) : « لا سهو في سهو » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 .لمثله والأول غير بعيد ويأتي ما يتعلق بالثاني إن شاء اللَّه تعالى في محله .