أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام [ 49 ] .
( مسألة 13 ) : إذا شكّ في فعل قبل دخوله في الغير ، فأتى به ثمَّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتيا به ، فإن كان ركنا بطلت الصّلاة [ 50 ] وإلَّا فلا [ 51 ] .
نعم ، يجب عليه سجدتا السهو للزيادة [ 52 ] ، وإذا شكّ بعد الدخول في الغير ، فلم يلتفت ثمَّ تبيّن عدم الإتيان به ، فإن كان محلّ تدارك المنسيّ باقيا بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه [ 53 ] ، وإلَّا فإن كان ركنا بطلت الصّلاة [ 54 ] وإلَّا فلا [ 55 ] ، ويجب عليه سجدتا السهو للنقيصة [ 56 ] .
شرح
لأنّها واجبات فيهما لا أن تكون شرطا لصحتهما ، فيكون من خروج المحل حينئذ قطعا .
[ 49 ] مرّ ما يتعلَّق به في [ مسألة 16 ] من ( فصل تكبيرة الإحرام ) والأحوط فيه الإتمام والإعادة .
[ 50 ] لزيادة الركن واقعا ، والأمر الاعتقادي لا أثر له بعد ظهور الخلاف لو لم نقل باختصاص ما دلّ على أنّ زيادة الركن توجب البطلان بغير الفرض .
[ 51 ] لأصالة الصحة ، وعدم المانعية ، وعدم وجوب الإعادة والقضاء .
[ 52 ] سيأتي ما يتعلَّق بوجوبها لكل زيادة ونقيصة في محله إن شاء اللَّه تعالى .
[ 53 ] لإطلاق دليل وجوبه ، وقاعد الاشتغال ، مع وجود المقتضي للتدارك وفقد المانع عنه .
[ 54 ] لزيادة الركن ، وقد مرّ أنّ زيادته مطلقا توجب البطلان لو لم نقل باختصاص دليل البطلان بغير الفرض .
[ 55 ] لما مرّ من أنّ زيادة غير الركن لا توجب البطلان للأصول التي مرّت الإشارة إليها .
[ 56 ] يأتي ما يتعلَّق بها إن شاء اللَّه تعالى في محله .