تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
العود [ 38 ] ، وفي إلحاق التشهّد به في ذلك وجه [ 39 ] إلَّا أنّ الأقوى خلافه [ 40 ] . فلو شكّ فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت والفارق النص [ 41 ]
شرح
[ 38 ] لصحيح عبد الرحمن - في حديث - : « رجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال : يسجد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب السجود حديث : 6 .وهو ظاهر في خروج المقدمات ، ويمكن حمله على الندب بقرينة خبره الآخر قال : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ؟ قال : قد ركع » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الركوع حديث : 6 .، أو حمله على أول مرتبة من النهوض بحيث يكون المحل باقيا عند المصلين ويصدق عدم التجاوز عندهم ، فإنّ إطلاق الغير في هذا الأمر الامتناني التسهيلي غير قابل للتقييد ، مع توغل هذه الكلمة في الإهمال والإجمال من كل جهة . [ 39 ] لاحتمال أن يكون ذكر السجود من باب المثال فيشمل التشهد أيضا ، فلو كان آخذا في القيام وشكّ في التشهد يرجع . [ 40 ] لظهور الغير في الإطلاق والتعميم ما لم يكن قرينة على الخلاف وذكر الأجزاء المستقلَّة ليس من القرينة على الخلاف ، لأنّه من باب الغالب لا التخصيص في هذا الأمر التسهيليّ ، وإلَّا لأشير إليه في نص مخصوص ، فالخبر الآخر لعبد الرحمن ورد على طبق إطلاق الغير - كما تقدّم - [ 41 ] وهو صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : رجل رفع رأسه عن السجود فشكّ قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال : يسجد ، قلت : فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال ( عليه السلام ) : يسجد » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب السجود حديث : 6 .، ولكن يمكن حمل الصحيح في مورده على الندب .