( فصل في الشك )
وهو إما في أصل الصّلاة وأنّه هل أتى بها أم لا ، وإما في شرائطها ، وإما في اجزائها ، وإما في ركعاتها .
( مسألة 1 ) : إذا شكّ في أنّه هل صلَّى أم لا ؟ فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على أنّه صلَّى [ 1 ] سواء كان الشك في صلاة
شرح
( فصل في الشك )
[ 1 ] عدم الاعتناء بالشك بعد الوقت - في الصلاة - ممّا أرسل إرسال المسلَّمات الفقهية وتسمّى بقاعدة « عدم اعتبار الشك بعد الوقت ، قال في الجواهر في قضاء الصلاة : « وما شك فيه ، فالأصل براءة الذمّة منه خصوصا في مثل الصلاة التي قد ثبت عدم الالتفات إلى الشك فيها خارج وقتها » ويشهد له العرف أيضا ، فإذا كان عمل واجبا في وقت معيّن فمضى وقته ثمَّ شك في إتيان ذلك العمل الظاهر أنّ المتعارف لا يعتنون بهذا الشك إلَّا مع القرينة على عدم الإتيان به .
ويدلّ عليه قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : « متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلَّها ، أو في وقت فوتها أنّك لم تصلَّها صلَّيتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أيّ حالة كنت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 60 من أبواب المواقيت حديث : 1 .. إنّما الكلام في أنّه موافق للقاعدة حتّى يجري في جميع الموقتات ، أو مخالف لها حتّى يقتصر فيه على خصوص الصلاة لا يبعد أن يقال : إنّ الإتيان مقتضى ظاهر حال