الدخول في الثانية [ 80 ] ، لكن الأحوط [ 81 ] مع ذلك إعادة الصّلاة ، ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحلّ وإن لم يدخل في السجدة كما مرّ نظيره [ 82 ] .
ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهّد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام فات محلَّهما [ 83 ] ولو ذكر قبل ذلك تداركهما ، ولو نسي الطمأنينة في التشهّد فالحال كما مرّ من أنّ الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتياط والأحوط مع ذلك إعادة الصّلاة أيضا لاحتمال كون التشهّد زيادة عمدية [ 84 ] حينئذ خصوصا إذا تذكَّر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام [ 85 ] .
شرح
عن الركوع ، وأصالة عدم تقييده بشيء ، وظهور تسالمهم على عدم بطلان الركوع في المقام ، ووجوب الرجوع للتدارك ما لم يسجد هو الثاني .
[ 80 ] الظاهر فوت محل الانتصاب من السجدة الأولى بعد الدخول في الثانية كما هو مقتضي مرتكزات المتشرعة والمصلَّين ، مع عدم إشارة إلى بقاء محله بعد الدخول في السجدة الثانية في دليل معتبر من إجماع أو نص مع كون الموضوع ابتلائيا بين سواد الناس قديما وحديثا .
[ 81 ] ظهر - ممّا تقدم - وجه الاحتياط .
[ 82 ] مرّ ما يتعلَّق به في الأمر الثالث والرابع وفيما بعد هما من المسائل .
[ 83 ] على تفصيل بين ما إذا نسي من الركعة الأخيرة وغيرها ، وقد مرّ القول في ذلك كله ، فراجع .
[ 84 ] مع كونها بعنوان الرجاء ، والقربة المطلقة لا بأس بها فالاحتياط بالإعادة ضعيف حينئذ ، لما مرّ مرارا من أنّ : « ذكر اللَّه حسن على كل حال » .
[ 85 ] لاحتمال زيادة القيام حينئذ عمدا ، ولكن فيه أنّ مثل هذا القيام ليس جزءا صلاتيا حتّى تتحقّق به الزيادة لأنّ القيام الصلاتيّ ما كان في ضمن قراءة أو ذكر ، والمفروض أنّه فارغ عنها ، بل هو شيء مباح لا بأس بزيادته ونقيصته .