الاحتياط والقربة لا بقصد الجزئية [ 73 ] ، ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلَّهما [ 74 ] .
ولو تذكَّر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمّى الركوع وجب الإتيان بالذكر [ 75 ] ، ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط والقربة [ 76 ] .
وكذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود [ 77 ] ، ولو نسي
شرح
[ 73 ] لأنّه مع كونها واجبا نفسيا فات محلها ، ومع كونها واجبا شرطيا فالمحل باق ، وطريق الاحتياط أن يأتي بها رجاء ، وقد استظهرنا كونها واجبا ذكريا - لا واقعيا سواء كان نفسيا أم كان غيريا - في الأمر الثالث والرابع ، فراجع .
فهذا الاحتياط مندوب .
[ 74 ] أما بالنسبة إلى الذكر ، فيدل عليه مضافا إلى الإجماع ما تقدّم من خبري القداح وابن يقطين ( 1 )( 1 ) تقدّمتا في صفحة : 209 .. وأمّا بالنسبة إلى الطمأنينة ، فلمّا مرّ من أنّه لا دليل عليها إلَّا الإجماع والمتيقن منه حال الالتفات ، واحتمال كونها شرطا في الركوع والسجود - حتّى يلزم فواتهما بفواتها ويجب تداركهما ما لم يدخل في الركن اللاحق ، وبطلان الصلاة مع الدخول فيه - منفيّ بالأصل ، وظهور الإطلاق ، وصدق الركوع والسجود مع عدم الطمأنينة أيضا ، فيصح التمسك بحديث « لا تعاد » للصحة حينئذ ، لأنّ المراد بالركوع والسجود فيهما هو المسمّى العرفي لا بجميع ما اعتبر فيهما شرعا .
[ 75 ] لبقاء محله ، فيشمله إطلاق دليل وجوبه ، مضافا إلى قاعدة الاشتغال .
[ 76 ] لما مرّ آنفا في الأمر الثالث والرابع ، فراجع .
[ 77 ] فيأتي بها إن كان في المحل ، لدليل وجوبها ، وقاعدة الاشتغال ولفوت المحل إن كان بعد رفع الرأس من السجود وقد مرّ في ( فصل السجود ) أنّ المقوّم