تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسيّ من الأجزاء [ 69 ] لا لمثل الترتيب والطمأنينة مما ليس بجزء [ 70 ] . وإن تذكَّر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده [ 71 ] . وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء [ 72 ] . نعم ، في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلَّهما قبل الدخول في الركوع أيضا ، لاحتمال كون القيام واجبا حال القراءة لا شرطا فيها . وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطا فيه ، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهّد وسائر الأذكار فالأحوط العود والإتيان بقصد
شرح
صلاتي كلها فقال ( عليه السلام ) : أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ قلت : بلى ، قال : قد تمّت صلاتك إذا كان نسيانا » ( 1 )( 1 ) تقدّم في صفحة : 208 .وهو يدل على حكم نسيان الترتيب ، والطمأنينة ، والإعراب بالأولوية القطعية . [ 69 ] أما وجوب إتمام الصلاة ، فلإطلاق دليل وجوبه ، وحرمة القطع ، وأما حكم سجدة السهو ، فيأتي في محله . [ 70 ] للأصل ، وظهور دليل إيجاب سجود السهو في النقيصة الجزئية لا كل نقيصة ولو لم تكن جزءا ، ومع الشك في الشمول لا وجه للتمسك به ، لأنّه حينئذ من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، ويأتي ما يتعلَّق بالمقام في [ مسألة 61 ] من مسائل الختام . [ 71 ] لإطلاق دليل وجوب المنسيّ ، مع إمكان الإتيان به شرعا ، وأما وجوب الإتيان بما بعده ، فلإطلاق دليل وجوبه ، وقاعدة الاشتغال بعد وقوع ما صدر منه على غير الوظيفة الشرعية . [ 72 ] راجع فصل موجبات السهو .