من غير فرق بين الرباعية وغيرها [ 57 ] وكذا لو نسي أزيد من
شرح
ومثله غيره المحمول على ما إذا قام قيام مستلزما للاستدبار أو نحوه ممّا يكون مطلق وجوده مبطلا لا مجرّد القيام ولو مستقبل القبلة ، فإنّ البطلان حينئذ مخالف للنّص والإجماع .
نعم ، نسب إلى الصدوق ( رحمه اللَّه ) الصحة ولو تخلَّل المنافي المطلق مستندا إلى صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل صلَّي بالكوفة ركعتين ثمَّ ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنّه صلَّى ركعتين قال : يصلَّي ركعتين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الخلل حديث : 20 ..
وفي موثق عمار : « فيتمّها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الخلل حديث : 20 .، ولكنه ، موافق للعامة ومخالف للمشهور ، ومعارض بغيره - كما تقدّم - فلا بدّ من رد علمه إلى أهله والنسبة إلى الصدوق غير ثابتة وإن كان هو ( رحمه اللَّه ) مغرورا بظاهر الأخبار كما عن صاحب الجواهر في بحث الخلل ، بل قال : « إنّه معلوم من طريقته » فراجع .
[ 57 ] لإطلاق الأدلَّة الخاصة مع كون الحكم موافقا للقاعدة ، مضافا إلى خبر الحضرمي في المغرب قال : « صلَّيت بأصحابي المغرب ، فلمّا أن صلَّيت ركعتين سلَّمت فقال بعضهم : إنّما صلَّيت ركعتين فأعدت فأخبرت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) فقال : لعلَّك أعدت ؟ فقلت : نعم ، فضحك ثمَّ قال : إنّما كان يجزيك أن تقوم فتركع ركعة - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الخلل حديث : 4 ..
وخبر عبيد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « في رجل صلَّى الفجر ركعة ثمَّ ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر أنّه صلَّى ركعة قال : يضيف إليه ركعة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الخلل حديث : 18 ..
فما يقال : من عدم الصحة في غير الرباعية لعدم تعلق السهو بها ، لا وجه له في مقابل الدليل الخاص ، مع أنّ المقام ليس من السهو ، بل هو علم بالنقصان في