تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
هو مرتب عليهما ثمَّ إعادة الصّلاة وإن تذكَّر قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما من التشهّد والتسليم وصحّت صلاته [ 48 ] وعليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد أو بعضه وللتسليم المستحب [ 49 ] . ( مسألة 16 ) : لو نسي النيّة أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته [ 50 ]
شرح
على باقي الأجزاء المعتبرة ، وكذا السلام الذي يقوله العامة مع العمد إليه في التشهد الوسط ، وممّا ذكر يظهر وجه الاحتياط الذي ذكره ( رحمه اللَّه ) . [ 48 ] أما وجوب الإتيان به ، فلقاعدة « إن كل ما فات سهوا يجب إن يؤتى به قبل فوت محله » وأما صحة الصلاة فلحديث « لا تعاد » . [ 49 ] لما يأتي في ( فصل موجبات سجود السهو ) وكيفيته وسنثبت هناك أنّه لا دليل على كلية وجوبه لكل زيادة ونقيصة إلَّا في موارد خاصة تمَّ الدليل عليها بالخصوص . [ 50 ] أمّا بالنسبة إلى النية ، فلأنّ ما كان متقوّما بها فوقع بدونها تكون لغوا لدى العقلاء . هذا مضافا إلى إجماع العلماء ، وكون مثل القصد والنية من الشروط الذكرية ممّا تأباه الفطرة ، فلا محل لتوهم جريان حديث « لا تعاد » فيها أيضا لجريانه بعد إحراز أصل العنوان ، ولا يجري ذلك مع فقد النية . ثمَّ إنّ المراد بالنية المنسية الخصوصيات المعتبرة شرعا فيها دون أصلي القصد والإرادة إجمالا إذ لا يعقل صدور الفعل الاختياري بدونها ولو بنحو الإجمال والارتكاز . وأمّا بالنسبة إلى التكبيرة ، فللنص والإجماع ، ففي صحيح زرارة قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل ينسي تكبيرة الافتتاح قال ( عليه السلام ) : يعيد » ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 2 من أبواب تكبير الإحرام حديث : 1 .، وفي صحيح ابن يقطين قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع قال : يعيد الصلاة » ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 2 من أبواب تكبير الإحرام حديث : 5 .، ونحوهما ، وما دلّ على الخلاف أمّا مؤول أو مطروح ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب : 2 من أبواب تكبير الإحرام حديث : 8 و 9 ..