سواء تذكَّر في الأثناء أو بعد الفراغ [ 51 ] ، فيجب الاستئناف ، وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام [ 52 ] ، وكذا لو نسي القيام المتصل بالركوع بأن ركع لا عن قيام [ 53 ] .
( مسألة 17 ) : لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم قام وأتى بها [ 54 ] ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما
شرح
[ 51 ] للإطلاق ، والاتفاق .
[ 52 ] إجماعا ، ونصا قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) في موثق عمار قال :
« سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل - إلى أن قال - إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتّى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتدّ بافتتاح وهو قاعد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب القيام حديث : 1 ..
[ 53 ] للإجماع ، ولا مجرى لحديث « لا تعاد » فيه وفي سابقته للدليل الخاص على البطلان فيهما ، فيخصّص به قاعدة « لا تعاد » كما خصّص في موارد أخرى لأدلة خاصة .
[ 54 ] لأنّه من زيادة التشهد سهوا وهي لا تقدح للإجماع ، ولحديث « لا تعاد » خصوصا إطلاق قوله ( عليه السلام ) : « والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التشهّد حديث : 1 .، فإنّه يشمل الزيادة والنقيصة .
وتدلّ على الصحة أيضا الأخبار الآتية بالفحوى ، مضافا إلى نصوص خاصة تدل عليه ،
منها : صحيح النضري قال : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) إنّا صلينا المغرب فسهل الإمام فسلَّم في الركعتين فأعدنا الصلاة فقال : ولم أعدتم ، أليس قد انصرف رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) في ركعتين فأتمّ بركعتين ؟ ألا أتممتم ؟ ! » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الخلل حديث : 2 ..