تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
صلاته [ 41 ] ويسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة [ 42 ] ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكَّر بعد الدخول في السجدة الأولى [ 43 ] . ( مسألة 15 ) : لو نسي السجدتين ولم يتذكَّر إلَّا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية
شرح
لهما فيبني على صلاته على التمام - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الركوع حديث 2 .. وبالجملة : نصوص المقام أقسام ثلاثة : منها : ما مرّ من صحيح رفاعة . ومنها : ما تقدّم من صحيح ابن مسلم . ومنها : ما دلّ على صحة الصلاة وقضاء الركوع بعدها والقسمان الأخيران موهونان بالإعراض فيتعيّن الأخذ بالأول فلا حظ وتأمّل . [ 41 ] أمّا بناء على ما قلناه من سقوط الجزء غير المترتب على سابقة عن الجزئية رأسا فوجه الصحة واضح ، وكذا بناء على ما مرّ من القسم الأول من الأخبار ، لظهورها في التذكر بعد إتمام السجدتين ، وكذا بناء على القاعدة المعروفة بين الأصحاب من أنّ كل جزء منسيّ علم نسيانه في الأثناء وجب الإتيان به ما لم يلزم منه زيادة ركن ، والمفروض في المقام عدم لزوم ذلك لما مرّ أنّ الركن إنّما هو السجدتين معا لا المسمّى ولذا ذهب جمع إلى الصحة ، ولكن المشهور البطلان ويمكن توجيهه بما مرّ في ( فصل السجود ) من أنّ لمسمّى السجود ركنية في الجملة ، لأنّ من أتى بسجدة واحدة وترك الأخرى سهوا تصح صلاته نصّا ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 14 من أبواب السجود .وفتوى وقد روعيت هذه الركنية الإجمالية هنا أيضا وقد مرّ إشكال علميّ مع دفعه ، فراجع . وبالجملة : القول بصحة الصلاة مع نسيان سجدة واحدة ملازم لمضيّ محل تدارك الركوع المنسيّ بالدخول في السجدة الواحدة هنا ، فراجع وتأمّل . [ 42 ] يأتي ما يتعلَّق بها . [ 43 ] تقدم أنّ المشهور البطلان ومرّ وجهه .