قبل الفراغ ثمَّ إعادتها [ 39 ] .
( مسألة 14 ) : إذا سها عن الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته [ 40 ] ، وإن تذكَّر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحّت
شرح
يحتمل أن يكون المراد بالجلوس قدر التشهّد الإتيان به والفراغ من الصلاة كما هو المنساق من مثل هذا التعبير عرفا ، فلا يكون مخالفا لسائر الأخبار حينئذ ، وعلى فرض الظهور في الإطلاق أسقطها عن الاعتبار إعراض القدماء عنها وموافقتها للعامة .
[ 39 ] خروجا عن مخالفة النص - المتقدّم - المهجور ، ومن اعتمد عليه وخالف المشهور .
[ 40 ] لنصوص معمولة :
منها : صحيح رفاعة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل ينسى أن يركع حتّى يسجد ويقوم قال ( عليه السلام ) يستقبل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الركوع حديث : 1 .، وعنه ( عليه السلام ) قال : « إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الركوع حديث : 3 .، ويقتضيه حديث : « لا تعاد » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الركوع حديث : 5 ..
ومنها : موثق ابن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يركع قال : يستقبل حتّى يضع كل شيء من ذلك موضعه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الركوع حديث : 2 .ولولا فتوى المشهور لأمكن أن يقال : إنّ جزء الصلاة ركنا كان أو غيره ما كان مترتبا على سابقة ولولا ذلك لما كان جزاء أصلا ، فيلقى السجدتين ويأتي بالركوع ويتم صلاته ولا شيء عليه إلا سجدة السهو - بناء على وجوبها لكل زيادة - ويمكن حمل الاستقبال الوارد في مثل موثق عمار على ذلك أيضا فيحمل الاستئناف الوارد في غيره على الاستحباب ، بل في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « في رجل شك بعد ما سجد أنّه لم يركع قال : فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة