تبطل [ 34 ] بل عليه سجدتا السهو [ 35 ] ، وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلَّا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام . [ 36 ] ، كما أنّه لا تتصوّر زيادة النيّة بناء على أنّها الدّاعي بل على القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها .
( مسألة 12 ) : يستثنى من بطلان الصّلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره ، أو نسي أنّ حكمه القصر ، فإنّه لا يجب القضاء إذا تذكر خارج الوقت ، ولكن يجب الإعادة إذا تذكَّر في الوقت كما سيأتي إن شاء اللَّه [ 37 ] .
( مسألة 13 ) : لا فرق في بطلان الصّلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهّد في الرابعة ثمَّ قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أم لا [ 38 ] ، وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة أو تذكَّر
شرح
[ 34 ] لأصالة بقاء الهيئة الصلاتية ، وعدم خروج المصلَّي ، عن كونه مصلَّيا ، مع ظهور الإجماع على عدم البطلان .
[ 35 ] يأتي ما يتعلَّق بها في ( فصل موجبات سجود السهو ) .
[ 36 ] لأنّ ركن الصلاة على قسمين :
الأول : ما كان كذلك بحسب ذاته ومن الوصف بحال الذات وهو الثلاثة المذكورة .
والثاني : ما كان ركنا من باب الوصف بحال المتعلق وهو القيام .
[ 37 ] يأتي في [ مسألة 3 ] من ( فصل أحكام صلاة المسافر ) ويأتي دليله .
[ 38 ] لإطلاق الأدلة ، وشهرة الفتوى بها بين الفقهاء ، مع كونها مخالفة للعامة ، وموافقته لمرتكزات المتشرعة ، ولكن في صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل صلَّى خمسا قال : إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الخلل حديث : 4 .، ومثله غيره كصحيح علاء ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الخلل حديث : 7 .، ولكن