هو الأحوط [ 30 ] ، وقد مرّت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة [ 31 ] .
( مسألة 11 ) : إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت الصلاة [ 32 ] نعم ، يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة [ 33 ] وأما إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان - كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن - فلا
شرح
رفع اليد عن تكاليفه في طرف العذر نسيانا كان أو غيره .
[ 30 ] خروجا عن خلاف من خالف وإن كان بلا دليل ، أو تكلف له بدليل عليل .
[ 31 ] وقد مرّ ما يتعلَّق بها فراجع ، فلا وجه للتكرار والإعادة .
[ 32 ] لما أرسل إرسال المسلَّمات الفقهية في تعريف الركن من أنّه ما كان نقيصته وزيادته مطلقا موجبة للبطلان ، ولعل مراد من اقتصر منهم على خصوص الترك هو المثال فقط ، أو من جهة الغالب لا التقيد به حتّى يكون مخالفا ، ويمكن أن يكون المتيقن من قول الصادق ( عليه السلام ) في موثق أبي بصير : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 .هو الركن ، وأمّا الركعة فهي منصوصة بالخصوص في قوله ( عليه السلام ) : « إن استيقن أنّه صلَّى خمسا وستا فليعد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 .، وأما حديث « لا تعاد » فإن قلنا بشموله للزيادة أيضا ، فيكون دليلا للبطلان في الركوع والسجدة وإن لم نقل بشموله لها فلا وجه للتمسك به للصحة فيها ، لإعراض المشهور عنه حينئذ كما لا وجه للتمسك به للصحة في زيادة التكبيرة حيث إنّها غير الخمسة المستثناة لذلك أيضا ،
[ 33 ] تقدّم ما يتعلَّق به ، وقلنا : إنّه يمكن أن يكون خروج ذلك تخصيصا لا تخصيصا .