( مسألة 7 ) : إذا أخلّ بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهيا بطلت ، وكذا إن كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلا بالموضوع وعلم في الأثناء مع سعة الوقت [ 18 ]
شرح
( عليه السلام ) ، « ليس لأحد أن يصلَّي صلاة إلَّا لوقتها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب المواقيت حديث : 1 .وقد مرّ ما يتعلَّق بها في مباحث الأوقات والقبلة فراجع .
[ 18 ] لإطلاق أدلة الطهارة الخبيثة المقتضية لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه .
وأما الأخبار الخاصة فهي على قسمين :
الأول : ما ورد في نسيان الاستنجاء وهي مختلفة ، فبعضها يدل على الصحة مطلقا : كقول الصادق ( عليه السلام ) في موثق عمار : « لو أنّ رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلَّي لم يعد الصلاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 3 .وبعضها يدل على البطلان مطلقا : كموثق سماعة قال : « قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) « إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم ترق الماء ، ثمَّ توضأت ، ونسيت أن تستنجي ، فذكرت بعد ما صلَّيت فعليك الإعادة ، وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتّى صلَّيت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 5 .، وبعضها ما يدل على التفصيل ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 .: بين الوقت فيعيد وخارجه فلا يعيد .
الثاني : ما ورد في أحكام مطلق النجاسات وهي أيضا مختلفة .
فمنها : ما يدل على الصحة مطلقا كصحيح أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرّجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلَّي فيه ، ثمَّ يذكر أنّه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ قال : لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 42 من أبواب النجاسات حديث : 3 و 2 ..
ومنها : ما يدل على البطلان مطلقا كصحيح زرارة قال : « قلت له : أصاب