ما لم يحصل به المحو للصورة [ 14 ] ، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجية المباحة كحكّ الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحيا للصورة [ 15 ] .
( مسألة 5 ) : إذا أخلّ بالطهارة الحدثية ساهيا بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمم - بطلت صلاته وإن تذكَّر في الأثناء وكذا لو تبيّن بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط [ 16 ] .
( مسألة 6 ) : إذا صلَّى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت وكذا لو صلَّى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا فيجب عليه الإعادة أو القضاء [ 17 ]
شرح
أن نقول : إنّ أجزاء الصلاة إما جزء لماهيتها ، أو لفردها أو من الأجزاء الترخيصية فيها ، والقرآن والذكر من القسم الآخر ، ولا مانع في هذا التقسيم من عقل أو نقل بعد مساعدة العرف عليه . والظاهر جواز ذكر أسماء الأئمة ( عليهم السلام ) أيضا لما ورد من « أنّ ذكرنا من ذكر اللَّه تعالى » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الذكر حديث : 1 ..
[ 14 ] لشمول ما دلّ على البطلان بما يوجب المحو لها أيضا إلَّا أن يدعى الانصراف عنها .
[ 15 ] للأصل ، بل الأصول مضافا إلى الإجماع ، وقد مرّ ما يجوز فعله في الصلاة من الأمور الخمسة والعشرين راجع ( فصل المكروهات في الصلاة ) .
[ 16 ] بضرورة الفقه ، بل المذهب إن لم تكن من الدّين ، مضافا إلى نصوص خاصة ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 2 و 3 من أبواب الوضوء .، وقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه .
[ 17 ] لكون الخلل في الوقت أو القبلة مستثنى من حديث « لا تعاد » - كما تقدّم - ويقتضيه قوله ( عليه السلام ) أيضا : « لا صلاة إلَّا إلى القبلة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام القبلة حديث : 2 .وقوله