لأجزاء الصّلاة والمخالف لها [ 10 ] ، ولا بين قصد الوجوب بها والندب [ 11 ] . نعم ، لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء [ 12 ] لا بعنوان أنّه منها [ 13 ] ،
شرح
[ 10 ] لصدق الزيادة مع قصد الجزئية في المخالف أيضا . وما في المستند من عدم الصدق في المخالف لو صحّ في المركبات الخارجية لا يصح في المركبات الاعتبارية المتقوّمة بقصد الجزئية زيادة ونقيصة إذ الجزئية فيها تدور مدار القصد وافقت أو خالفت ، مع أنّه لا يصحّ في المركبات الخارجية أيضا ، لأنّ البيت - مثلا - مركَّب من الجص والآجر والخشب وكل هذه يخالف بعضها بعضا في النوع وكذا في غيرها ممّا تكون مخالفة من الأمور المتباينة التي تجمعها صورة واحدة وهيئة فأرده .
[ 11 ] بأن كان قصد الندب بعنوان التشريع ، فتبطل الصلاة من هذه الجهة ، وأما إن كان بعنوان الجزئية فلا وجه للبطلان ، لما مرّ من خروجه حينئذ عن كونه جزء للماهية أو الفرد بحسب الواقع ، فلا تتحقّق الجزئية المبطلة إلَّا أن يقال : إنّ المناط في الزيادة المبطلة الحكم المسامحيّ العرفيّ لوقوع الزيادة في الصلاة ، ولا ريب في صحة حكمه حينئذ بالزيادة ، أو يقال بأنّ ما قصد به الجزئية لا ينفكّ عن قصد التشريع .
[ 12 ] للإجماع ، والنص مثل قول الصادق ( عليه السلام ) : « كل ما كلمت اللَّه به في صلاة الفريضة فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 3 .، وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) : « من قرأ القرآن قائما في صلاته كتب اللَّه له بكل حرف مائة حسنة - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب قراءة القرآن حديث : 4 ..
[ 13 ] للزوم الزيادة المبطلة حينئذ . وأما قول الصادق ( عليه السلام ) : « كل ما ذكرت اللَّه عزّ وجل به - والنبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) فهو من الصلاة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الركوع حديث : 4 .محمول على أنّه من الأمور الجائزة في الصلاة لا من أجزائها ، ولكنّه خلاف الظاهر ، فلنا