تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
والنقيصة [ 4 ] حتّى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية أو بين بعض الأفعال مع بعض ، وكذا إذا فاتت الموالاة سهوا أو اضطرار لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار أو متعمّدا [ 5 ] . ( مسألة 3 ) : إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم ، فإن كان بترك شرط ركن - كالإخلال بالطهارة الحدثية ، أو بالقبلة بأن صلَّى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار ، أو بالوقت بأن صلَّي قبل دخوله أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية ، أو بزيادة ركن - بطلت الصلاة [ 6 ] وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو
شرح
ذكرت اللَّه عزّ وجل به والنبيّ فهو من الصلاة ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 179 .. هذا ولكن الأدلة المذكورة وإن أمكنت المناقشة في كل واحد منهما إلا أنّ المجموع - مع مرتكزات المتشرعة من التحفظ على عدم الزيادة ، وكونها عندهم كالنقيصة - يكفي في الاطمئنان بالحكم ولا يقصر هذا الاطمئنان عن سائر الظنون الاجتهادية التي عليها المعوّل في الفقه من أوله إلى آخره . [ 4 ] لقاعدة : « انتفاء الكل بانتفاء جزئه » وقاعدة : « انتفاء المشروط بانتفاء شرطه » مضافا إلى ظهور الإجماع بعد عدم شمول حديث « لا تعاد » لصورة العمد ، مطلقا ، فقاعدة إن النقيصة العمدية توجب البطلان مما يدل عليها العقل والنقل . [ 5 ] لشمول الدليل لجميع ذلك بلا ريب فيه ولا إشكال من أحد وقد سبق في مباحث القراءة والأذكار ما ينفع المقام . [ 6 ] لإطلاق أدلة اعتبار تلك الأجزاء والشرائط على ما يأتي ، مضافا إلى معروفية أنّ الجاهل بالحكم كالعامد إلا ما خرج بالدليل ، وإلى ما يأتي من حديث « لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة »
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 182 | السيد عبد الأعلى السبزواري