( فصل في الخلل الواقع في الصّلاة )
أي الإخلال بشيء يعتبر فيها وجودا أو عدما [ 1 ] .
( مسألة 1 ) : الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن جهل ، أو سهو ، أو اضطرار ، أو إكراه ، أو بالشك ، ثمَّ إما أن يكون بزيادة أو نقيصة
شرح
( فصل في الخلل الواقع في الصّلاة )
[ 1 ] الخلل : ما أوجب خروج الصلاة عن وضعها الأصليّ إمّا بالبطلان مطلقا ، أو بصيرورتها معرضا للقواعد الثانوية التسهيلية الامتنانية التي بها حكم الشارع بصحة الصلاة - حتّى مع وجود بعض النواقص فيها تسهيلا على العباد وامتنانا عليهم - وهي ستة عشر قاعدة تدور أحكام الخلل عليها :
1 - قاعدة التجاوز 2 - قاعدة الفراغ 3 - قاعدة لا تعاد 4 - قاعدة عدم الشك بعد الوقت 5 - قاعدة عدم اعتبار الشك مع كثرته 6 - قاعدة عدم اعتبار الشك في النافلة 7 - قاعدة عدم اعتبار شك الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس 8 - قاعدة اعتبار الظن في الركعات 9 - قاعدة أنّه لا سهو في سهو 10 - قاعدة البناء على الأكثر في الشكوك الصحيحة 11 - قاعدة أنّ كل جزء منسيّ يؤتى به ما لم يدخل في الركن اللاحق ويسقط التدارك مع الدخول فيه 12 - قاعدة أنّ الزيادة والنقيصة العمدية توجب البطلان 13 - قاعدة أنّ المناط في الشك والظن المستقر منهما دون الحادث الزائل 14 - قاعدة أنّ لكل زيادة ونقيصة سجدتي السهو 15 - قاعدة أنّه ليس في الركعتين الأولتين من كل صلاة - وفي الفجر والمغرب - سهو 16 - قاعدة أنّه لا يعيد الصلاة فقيه . ونذكر جميع ذلك إن شاء اللَّه تعالى في الموارد المناسبة لها .