( مسألة 17 ) : الأحوط ترك القراءة في الأوليين من الإخفاتية وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مرّ [ 74 ] .
( مسألة 18 ) : يكره تمكين الصّبيان من الصّف الأول على ما ذكره المشهور - وإن كانوا مميّزين [ 75 ] .
( مسألة 19 ) : إذا صلَّى - منفردا أو جماعة - واحتمل فيها خللا في الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحب [ 76 ] أن
شرح
وما عن قرب الإسناد قال : « لا بأس أن يؤم المملوك إذا كان قارئا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 5 ..
وفي موثق سماعة قال : « سألته عن المملوك يؤم الناس ؟ فقال : لا ، إلَّا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 ..
ولكن ورد في بعض الأخبار المنع عن الاقتداء به كخبر السكوني عن علي ( عليه السلام ) : « لا يؤم العبد إلَّا أهله » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 .. ويمكن الجمع بينهما بحمل ما دل على المنع على ما إذا لم يكن عالما بأحكام الصلاة - كما هو الغالب في العبيد - أو على الكراهة كما فعله صاحب الوسائل .
[ 74 ] تقدم ما يتعلق به في أول ( فصل أحكام الجماعة ) فلا وجه للتكرار لها .
[ 75 ] وعن بعض إلحاق المجانين والعبيد ، وعن آخر إلحاق كل من ليس فيه فضل ، وعن صاحب الجواهر : « لم أجد نصا بالخصوص في شيء من ذلك وإن كان يفهم من الرياض وجوده بالنسبة إلى الصبيان » .
وعن بعض الاستدلال عليه بما مرّ من أنّه ينبغي أن يكون في الصف الأول أهل الفضل .
ويرد بأنّه مبني على كون ترك المندوب مكروها ولا دليل عليه . ثمَّ إنّ إطلاق قولهم يشمل المميزين أيضا .
[ 76 ] لمثل قوله تعالى : * ( وَجاهِدُوا فِي الله حَقَّ جِهادِهِ ) * ( 4 )( 4 ) سورة الحج : 78 .، وللأخبار الدالة