تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
( مسألة 13 ) : يستحب انتظار الجماعة إماما ومأموما وهو أفضل من الصّلاة في أول الوقت منفردا [ 68 ] ، وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة [ 69 ] . ( مسألة 14 ) : يستحب الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة للرّجال والنّساء [ 70 ] ، ولكن تكره الجماعة في بطون
شرح
[ 68 ] لما دل على فضل الجماعة الراجح على فضيلة أول الوقت قطعا ، وعن جميل بن صالح عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « أيّهما أفضل أيصلَّي الرجل لنفسه في أول الوقت ، أو يؤخّر قليلا ويصلَّي بأهل مسجده إذا كان هو إمامهم ؟ قال ( عليه السلام ) ، « يؤخّر ويصلَّي بأهل مسجده إذا كان هو الإمام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 74 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .ونحوه غيره ، وهو وإن ورد في الإمام ويمكن أن يكون ذكره من باب المثال مع أنّه يعلم منه حكم المأموم بالملازمة عرفا . [ 69 ] لأفضلية الجماعة من الإطالة قطعا ، وفي خبر جميل بن صالح ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 74 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « سأله رجل فقال : إنّ لي مسجدا على باب داري ، فأيّهما أفضل أصلَّي في منزلي فأطيل الصلاة أو أصلَّي بهم وأخفف ؟ فكتب : صلّ بهم وأحسن الصلاة ولا تثقل » وقد مرّ عدم الفرق بين الإمام والمأموم من هذه الجهة قطعا . فرع : لو دار الأمر بين الصلاة مع الخضوع والخشوع والصلاة مع الجماعة بدونهما ، فالظاهر كون الجماعة أفضل أيضا ، لكثرة الإطلاقات الواردة في فضلها مما لا يحصى . [ 70 ] لإطلاق أدلَّتها ، وخصوص قول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 73 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .، ونحوه نصوص كثيرة ، ولكن لا بد من مراعاة