( مسألة 10 ) : لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته ، لكنّه أحوط [ 64 ] .
( مسألة 11 ) : إذا عرف الإمام بالعدالة ثمَّ شكّ في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب ، وكذا لو رأى منه شيئا وشكّ في أنّه موجب للفسق أم لا [ 65 ] .
( مسألة 12 ) : يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدّم إلى الصف السابق أو يتأخّر إلى اللاحق إذا رأى خللا فيهما [ 66 ] لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة [ 67 ] فيمشي القهقرى .
شرح
بعض الكلام في [ مسألة 19 ] من ( فصل أحكام الجماعة ) .
[ 64 ] لما تقدم في [ مسألة 1 ] من ( فصل أحكام الجماعة ) بالنسبة إلى عدم وجوب الإصغاء . وبالنسبة إلى الاحتياط فيه ، فراجع هناك .
[ 65 ] إن كان بنحو الشبهة الموضوعية . وأما في الشبهة المفهومية ، فلا وجه للاستصحاب ، لأنّه من للاستصحاب في المفهوم المردد ، وأما الاستصحاب في الحكم الكلَّي ، فهو من وظيفة المجتهد ولا حظَّ للعاميّ منه كما ثبت ذلك كله في محله .
[ 66 ] لأصالة عدم المانعية ، ولما مرّ في [ مسألة 2 ] من ( فصل مكروهات الصلاة ) من جواز المشي في الصلاة ، ولموثق سماعة : « لا يضرك أن تتأخّر وراءك إذا وجدت ضيقا في الصف فتأخّر إلى الصف الذي خلفك ، وإذا كنت في صف وأردت أن تتقدّم قدامك فلا بأس أن تمشي إليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 70 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 .، بل مقتضى ما ورد في بعض الأخبار من الأمر بتسوية الصفوف وتتميمها ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 70 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 9 .استحباب ذلك مطلقا ولو كان في أثناء الصلاة ، والأحوط جرّ الرجلين لا المشي الحقيقي .
[ 67 ] لما دل على مانعية الانحراف ولا يصلح مثل موثق سماعة الوارد في مقام التحفظ على الآداب لتقييده .