الأودية [ 71 ] .
( مسألة 15 ) : يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء ، : فللإمام - إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده - مثل أجر من صلَّى مقتديا به ولا ينقص من أجرهم شيء [ 72 ] .
( مسألة 16 ) : لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفا بالصّلاة وأحكامها [ 73 ] .
شرح
اجتماع شرائط الجماعة .
فرع : لو تقدمت سفينة المأموم على سفينة الإمام في أثناء الصلاة ثمَّ تأخّرت ، فالظاهر صحة الجماعة مع عدم التأخّر الفاحش بحيث تبطل هيئة الجماعة عرفا .
[ 71 ] لقول أبي الحسن ( عليه السلام ) : « لا تصلّ في بطن واد جماعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 73 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .المحمول على الكراهة إجماعا .
[ 72 ] لقول الصادق ( عليه السلام ) : « من أمّ قوما بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره ، وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل أجر القوم ، ولا ينقص عن أجورهم شيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 ..
[ 73 ] لإطلاق قوله ( عليه السلام ) : « لا تصلّ إلَّا خلف من تثق بدينه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 ..
مضافا إلى الأخبار الخاصة كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) :
« أنّه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا ؟ قال : لا بأس به » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 16 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 ..
وكذا صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قلت له : الصلاة خلف العبد ؟ فقال لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 16 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 ..