المأمومون اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدّم يا فلان [ 35 ] .
الخامس : إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضا أو كلا [ 36 ] .
السادس : إئتمام الحاضر بالمسافر والعكس [ 37 ] مع اختلاف صلاتهما قصرا أو تماما . وأما مع عدم الاختلاف - كالائتمام في الصبح والمغرب - فلا كراهة ، وكذا في غيرهما أيضا مع عدم الاختلاف ، كما لو ائتمّ القاضي بالمؤدّي أو العكس وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام [ 38 ] ، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة ، كما إذا ائتمّ الصبح بالظهر أو المغرب أو هي بالعشاء أو العكس [ 39 ] .
شرح
[ 35 ] لقول الصادق ( عليه السلام ) في الصحيح : « فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدّم يا فلان » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 7 ..
[ 36 ] لقول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئا مما يقول » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 ..
[ 37 ] لقول الصادق ( عليه السلام ) : « لا يؤم الحضرمي المسافر ولا المسافر الحضري » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 6 .المحمول على الكراهة ، لقرائن داخلية وخارجية .
[ 38 ] لظهور النصوص عرفا أنّ مناط الكراهة اختلاف كمية ركعات صلاة الإمام والمأموم من حيث الحضر والسفر لا اختلاف أصل حالتهما سفرا وحضرا مع الاتحاد في كمية الصلاة .
[ 39 ] كل ذلك لأصالة عدم الإلحاق بالمسافر والحاضر بعد عدم الدليل عليه ، فيكون الإلحاق من القياس الباطل .