في الإقامة [ 30 ] .
الثالث : أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه [ 31 ] ، وأما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا [ 32 ] .
الرابع : التكلَّم بعد قول المؤذّن : قد قامت الصلاة ، بل يكره في غير الجماعة أيضا [ 33 ] كما مرّ إلَّا أنّ الكراهة فيها أشدّ [ 34 ] إلَّا أن يكون
شرح
[ 30 ] لصحيح ابن يزيد : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرواية التي يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت ؟
قال ( عليه السلام ) : إذا أخذ المقيم في الإقامة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب الأذان والإقامة حديث : .واحتمال أن يكون المراد من الأخذ في الإقامة قول : قد قامت الصّلاة بعيد ، فيشمل الحديث حين قول المؤذّن قد قامت الصلاة بالأولى .
[ 31 ] لقول الصادق ( عليه السلام ) : « إنّ رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) قال : « من صلَّى بقوم فاختص نفسه بالدعاء ، فقد خانهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 71 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 ..
[ 32 ] مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المخترع والمأثور ، فيغير مواضع الاختصاص حينئذ بلفظ الجمع . إلَّا أن يكون دعاء مختصا بخصوص الإمام فلا وجه للتعميم حينئذ .
[ 33 ] لقول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنّك إذا تكلمت أعدت الإقامة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 3 .المحمول على الكراهة بقرينة قوله ( عليه السلام ) : « لا بأس أن يتكلَّم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 10 ..
[ 34 ] لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : « إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلَّا في التقديم إمام » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 .المحمول على شدة الكراهة جمعا وإجماعا .