بها أو ببعضها [ 46 ] .
( مسألة 4 ) : إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه [ 47 ] إلَّا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه [ 48 ] فيخرج عن العدالة بالمعصية ويعود إليها بمجرد التوبة [ 49 ] .
( مسألة 5 ) : إذا رأى الإمام يصلَّي ولم يعلم أنّها من اليومية أو من النوافل لا يصحّ الاقتداء به [ 50 ] ، وكذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها [ 51 ] وإن علم أنّها من اليومية ، لكن لم يدر أنّها أيّة صلاة من الخمس أو أنّها أداء أو قضاء أو أنّها قصر أو تمام لا
شرح
[ 46 ] بناء على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة وسيأتي التفصيل في محلَّه وأنّه لا دليل يعتمد عليه على هذه الكلية .
[ 47 ] إن لم يمكن حمل صدورها على الصحة . ولو شك في أنّها هل صدرت منه على وجه العمد والطغيان أو على وجه الغفلة والنسيان ، فمقتضى ظهور حال المسلم هو الحمل على الأخير ما لم تكن قرينة على الخلاف .
[ 48 ] ومع الشك في زوالها يستصحب بقاؤها .
[ 49 ] لما ورد « أنّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 86 من أبواب جهاد النفس حديث : 8 .، ومع الشك في التوبة لا يبعد صحة التمسك بظاهر الإيمان ، فإنّه يقتضي الندامة بعد العصيان وكفى بالندم توبة » كما وردت به السنة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 83 من أبواب جهاد النفس حديث : 5 و 6 ..
[ 50 ] لأصالة عدم ترتب الأثر على هذا الاقتداء مع الشك في تحقق شرطه ، ولكن لو اقتدى رجاء فبان في الأثناء أو بعد الفراغ أنّها مما يصح الاقتداء فيها وحصل منه قصد القربة صحت صلاته وجماعته لوجود المقتضي وفقد المانع . هذا إذا لم تكن قرينة عرفية على تعيين أنّها نافلة أو فريضة وإلَّا فيعمل بها .
[ 51 ] لجريان عين ما تقدم في سابقة هنا أيضا من دون فرق بينهما .