الرابع عشر : قيام المأمومين عند قول المؤذّن : قد قامت الصّلاة [ 27 ] .
وأما المكروهات فأمور أيضا :
أحدها : وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في الصفوف [ 28 ] ، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام [ 29 ] .
الثاني : التنفّل بعد قول المؤذّن : قد قامت الصلاة بل عند الشروع
شرح
ففرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد للَّه ربّ العالمين ولا تقل آمين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .المحمول على الندب إجماعا .
[ 27 ] لصحيح ابن سالم عن الصادق ( عليه السلام ) : « إذا قال المؤذّن قد قامت الصلاة أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم ؟ قال : لا بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلَّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 42 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 ..
[ 28 ] للإجماع ، وقوله ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : « لا تكونن في العثكل قلت :
وما العثكل ؟ ! قال : أن تصلَّي خلف الصفوف وحدك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 58 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .المحمول على الكراهة ، لخبر أبي الصباح قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل يقوم في الصف وحدة فقال ( عليه السلام ) : « لا بأس إنّما يبدو واحد بعد واحد » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 57 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 ..
[ 29 ] لخبر سعيد الأعرج قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي الصّلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده حتّى يفرغ من صلاته ؟
قال ( عليه السلام ) : نعم ، لا بأس يقوم بحذاء الإمام » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 57 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 ..