تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
يتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم [ 20 ] ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد [ 21 ] ، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة [ 22 ] .
شرح
مسبوق بالصّلاة ، فليذهب حيث شاء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التعقيب حديث : 3 .. وكذا خبر ابن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : « سألته عن حد قعود الإمام بعد التسليم ما هو ؟ قال : يسلَّم ولا ينصرف ولا يلتفت حتّى يعلم أنّ كل من دخل معه في صلاته قد أتمّ صلاته ثمَّ ينصرف » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التعقيب حديث : 8 .. ولكن إعراض المشهور عن ظاهرهما ، ومعارضتهما بموثق عمار أوهنهما قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل يصلَّي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما صلَّي ركعة أو أكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاته وسلَّم أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته ؟ قال : نعم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التعقيب حديث : 7 .. [ 20 ] لقول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) - في حديث - : « فإن ابتلى بشيء من ذلك فأمّ قوما حضريين ، فإذا أتمّ الرّكعتين سلَّم ، ثمَّ أخذ بيده بعضهم فقدّمه - الحديث - ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 18 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 6 .، ويدل عليه أيضا ما ورد في الإمام الذي عرض له مانع عن إتمام الصّلاة ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 72 من أبواب صلاة الجماعة .فراجع ما تقدّم في [ مسألة 14 ] من أوّل ( فصل الجماعة ) . [ 21 ] لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن خالد قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل يؤم القوم فيحدث رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع ؟ قال : لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 41 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .. المحمول على الكراهة بقرائن خارجية وداخلية ويشمل الحديث الأزيد بالأولى . [ 22 ] لقول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « لم ينبغ أن يقدم إلَّا من شهد