التاسع : أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد اللَّه تعالى ، بالتسبيح والتهليل ، والتحميد ، والثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام ويبقي آية من قراءته ليركع بها [ 17 ] .
العاشر : أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم بل يبقى على هيئة المصلَّي حتّى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافرا [ 18 ] ، بل هو الأحوط [ 19 ] ويستحب له أن يستنيب من
شرح
[ 17 ] لما عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال : أبق آية ومجّد اللَّه تعالى وأثن عليه ، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .، لكن في خبر ابن أبي شعبة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « قلت له : أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته قال : فأتمّ السورة ومجّد اللَّه وأثن عليه حتّى يفرغ » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 ..
ويمكن الحمل على التخيير ، وأفضلية إبقاء الآية . وأما التخصيص بالمأموم المسبوق كما في المتن ، فلعلَّه لأجل ظهور أخبار المقام في وجوب القراءة ولا وجوب بالنسبة إلى غيره .
[ 18 ] لقول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في خبر سماعة : « ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلم أحدا حتّى يرى أنّ من خلفه قد أتموا الصلاة ثمَّ ينصرف هو » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من باب التعقيب حديث : 6 .، وقوله ( عليه السلام ) : « لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلَّى حتّى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من باب التعقيب حديث : 4 ..
[ 19 ] خروجا عن خلاف السيد وابن الجنيد ، فنسب إليهما الوجوب تمسكا بصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « أيّما رجل أمّ قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتّى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم ، ذلك على كل إمام واجب إذا علم أنّ فيهم مسبوقا فإن علم أن ليس فيهم