تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
ولو كنّ أزيد وقفن خلفه [ 3 ] ولو كان رجلا واحدا وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه [ 4 ] . ولو كانوا رجالا ونساء اصطفوا خلفه واصطفت النساء خلفهم [ 5 ] . بل الأحوط مراعاة المذكورات . هذا إذا كان الإمام رجلا . وأما في جماعة النساء ، فالأولى وقوفهنّ صفّا واحدا أو أزيد من غير أن تبرز أمامهنّ من بينهنّ [ 6 ] .
شرح
المحاذاة من جهة كراهتها واستحباب تأخرها في المقامين ، مع أنّ أصل الجماعة من المندوبات ، فما ورد في كيفيتها يكون كذلك أيضا إلَّا مع الدليل على الخلاف وهو مفقود . [ 3 ] لقول عليّ ( عليه السلام ) : « المرأة خلف الرجل صف ، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفّا ، إنّما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 12 .، وعن الصادق ( عليه السلام ) : « المرأة صف والمرأتان صف والثلاثة صف » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 .. [ 4 ] لخبر الوليد قال : « سألته عن الرجل يصلَّي مع الرجل الواحد معهما النساء قال يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 19 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 .. [ 5 ] لقول الصادق ( عليه السلام ) : « الرجل يوم النساء ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، وإن كان معهنّ غلمان ، فأقيموهم بين أيديهنّ وإن كانوا عبيدا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 9 و 3 .ونحوه غيره مضافا إلى ظهور الإجماع والسيرة . [ 6 ] لنصوص كثيرة منها قول الصادق ( عليه السلام ) : « ولا تتقدمهنّ ولكن تقوم وسطا منهنّ » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 12 وغيره .ونحوه غيره . وهذه الأخبار في مقام النهي تنزيها عن تبرزها عند الإمامة كتبرز الرجل عند إمامته .