تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
( فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها ) أما المستحبات فأمور : أحدها : أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا وخلفه إن كانوا أكثر [ 1 ] ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن ، بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الإمام أو قدمه [ 2 ]
شرح
( فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها ) [ 1 ] لقول أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الصحيح : « الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ، فإن كانوا أكثر قاموا خلفه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .المحمول على الندب إجماعا ، وعن المنتهى في المأموم الواحد لو وقف عن يساره فعل مكروها إجماعا . [ 2 ] لصحيح الفضيل عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « أصلَّي المكتوبة بأمّ عليّ قال ( عليه السلام ) ، نعم ، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .. وقوله ( عليه السلام ) : « الرجل إذ أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 9 .، وفي بعض الأخبار : أنّها تقوم وراءه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 19 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 .، وفي بعضها « تكون خلفه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 19 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 5 .واختلاف هذه التعبيرات قرينة على الاستحباب كما هو المعروف بين الأصحاب ، مع ظهور تسالمهم على عدم الفرق بين المقام ، وما مرّ في مسألة