تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
مفضولا من سائر الجهات أيضا إذا كان المسجد وقفا [ 67 ] لا ملكا له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة . ( مسألة 20 ) : يكره إمامة الأجذم ، والأبرص [ 68 ] ، والأغلف - المعذور في ترك الختان [ 69 ] والمحدود بحدّ شرعيّ بعد توبته [ 70 ] ،
شرح
[ 67 ] لكن يجري فيه حينئذ حكم ما تقدم في بحث المكان من المزاحمة في حق السبق ، فراجع . [ 68 ] مرّ ما يتعلَّق بهما في [ مسألة 11 ] : فلا وجه للإعادة . [ 69 ] لخبر الأصبغ عن عليّ ( عليه السلام ) : « ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس ولد الزّنا ، والمرتد ، والأعرابي بعد الهجرة ، وشارب الخمر ، والمحدود ، والأغلف ، ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 6 .المحمول على الكراهة بالنسبة إلى غير الثاني والخامس بقرينة قوله ( عليه السلام ) : « لا ينبغي » مع أنّه لا وجه للحرمة بل ولا الكراهة بالنسبة إلى الأعرابي بعد الهجرة وتعلَّمه الأحكام الشرعية ، وقد مرّ أنّ السبق إلى الهجرة من المرجّحات . وأما قوله ( عليه السلام ) : « الأغلف لا يؤمن القوم وإن كان أقرأهم ، لأنّه ضيع من السّنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلَّي عليه إلَّا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .، فقاصر سندا عن إفادة الحرمة ، مع أنّه لم يذكر أحد من شرائط وجوب الصلاة على الميت المسلم كونه مختونا ، بل لا يجوز أن يختن بعد موته كما مرّ في أحكام الأموات ، فهذه الرواية موهونة من هذه الجهة . نعم ، لو تمكَّن من الختان وتركه عمدا يمكن أن يكون ذلك كبيرة بناء على أنّ ترك كل واجب كبيرة ، أو يكون من الإصرار على الصغيرة ، فيوجب الفسق على أيّ حال . [ 70 ] مرّ ما يتعلَّق به في [ مسألة 11 ] فراجع .