ومن يكره المأمومون إمامته [ 71 ] ، والمتيمّم للمتطهّر [ 72 ] ، والحائك ، والحجام ، والدباغ . [ 73 ] إلَّا لأمثالهم [ 74 ] ، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل [ 75 ] وكل كامل للأكمل [ 76 ] .
شرح
[ 71 ] للنبوي : « ثمانية لا يقبل اللَّه لهم صلاة : - إلى أن قال - وإمام قوم يصلَّي بهم وهم له كارهون » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .، وعن الصادق ( عليه السلام ) - فيمن لا يقبل لهم صلاة : « والرجل يؤم القوم وهم له كارهون » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 .وقد عمل بهما المشهور وحملوهما على الكراهة ، ويحتمل أن يراد بهذه الأخبار كراهة المأمومين له من جهة عدم ديانته أصلا ، فتبطل الجماعة حينئذ إلا أن تكون تقية في البين ، فلا وجه للاستدلال بهما حينئذ للمقام .
[ 72 ] لقوله ( عليه السلام ) : « لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 7 .المحمول على الكراهة جمعا كما مر .
[ 73 ] للنبوي ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : « لا تصلّ خلف الحائك وإن كان عالما ، ولا الحجام وإن كان زاهدا ، ولا الدبّاغ وإن كان عابدا » ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 13 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 ..
[ 74 ] لانصراف الخبر عنهم عرفا .
[ 75 ] خروجا عن خلاف الإيضاح قال في الجواهر : « ومن العجيب ما عن الإيضاح من أنّه كل ما اشتملت صلاة الإمام على الرخصة في ترك واجب ، أو فعل محرّم لسبب اقتضاها وخلا المأموم عن ذلك السبب لم يجز الائتمام من رأس » .
[ 76 ] لما في البيان من كراهة إمامة الكامل للأكمل ، وأرسل ذلك إرسال المسلمات .