تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
على الإمام ولو بكثير [ 18 ] . الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة [ 19 ] . إلَّا إذا كان في صفّ متّصل بعضه ببعض حتّى ينتهي إلى
شرح
له أن يصلَّي خلف الإمام فوق دكان ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 63 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 .. ولا يعارضهما خبر محمد بن عبد اللَّه عن الرضا ( عليه السلام ) : « سألته عن الإمام يصلَّي في موضع والذي خلفه يصلَّي في موضع أسفل منه ، أو يصلَّي في موضع والَّذين خلفه في موضع أرفع منه ، فقال ( عليه السلام ) : يكون مكانهم مستويا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 63 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 .. لقصور سنده ، وهجران الأصحاب له ، فيحمل على الأفضلية . [ 18 ] لما مرّ في ذيل موثق عمار ، ومقتضى إطلاقه الصحة ولو كان خلاف المتعارف ، إلَّا أن يدّعي الانصراف إليه ، وعن العلامة دعوى الإجماع على صحة صلاة المأموم وإن كان على شاهق ، وعن بعض دعوى الإجماع على البطلان إن كان العلوّ مفرطا ، ولكن إطلاق الموثق حجة عليه ، مع معارضته بإجماع العلامة على الجواز . [ 19 ] للإجماع ولأنّ الاجتماع مأخوذ في قوام ذات الجماعة عرفا وشرعا . قال الصادق ( عليه السلام ) في الصحيح : « وليس الاجتماع بمفروض في الصّلوات كلَّها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .. ولا ريب في عدم مانعية بعد المأموم عن الإمام ، والمأمومين ، بعضهم عن بعض في الجملة ، وعدم وجوب اتصال بعضهم ببعض من كل جهة ، ولعل ذلك من الضروريات في الجماعات المنعقدة بين المسلمين قاطبة .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 15 | السيد عبد الأعلى السبزواري