عالمة بأحوال الإمام [ 9 ] من القيام والركوع والسجود ونحوها . مع أنّ الأحوط فيها - أيضا - عدم الحائل [ 10 ] . هذا وأما إذا كان الإمام امرأة أيضا فالحكم كما في الرجل [ 11 ] .
الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّا معتدّا به دفعيا - كالأبنية ونحوها - لا انحداريا على الأصح [ 12 ] من غير
شرح
فقال ( عليه السلام ) : لا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 60 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 ..
وتقتضيه السيرة العملية والشهرة الفتوائية ولم ينسب الخلاف إلَّا إلى الحلي ( رحمه اللَّه ) وهو اجتهاد في مقابل النص .
[ 9 ] لتقوّم الائتمام والاقتداء بالعلم بأحوال الإمام ولو بواسطة من يعلن ذلك ، كما هو الشائع من أنّ لكل إمام مكبر .
[ 10 ] خروجا عن خلاف الحلَّي ( رحمه اللَّه ) .
[ 11 ] لإطلاق ما مرّ من صحيح زرارة من غير معارض ، وعن الغنية دعوى الإجماع عليه أيضا ، ولقاعدة المشاركة بين الرجال والنساء مطلقا إلَّا ما خرج بالدليل ، ولا دليل في المقام على الخلاف .
[ 12 ] نصّا وإجماعا ، ففي موثق عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : « عن الرجل يصلَّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلَّي ، فيه ، فقال ( عليه السلام ) : إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل فإن كان أرضا مبسوطة ، أو كان في موضع منها ارتفاع ، فقال الإمام في الموضع المرتفع ، وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلَّا أنّهم في موضع منحدرة ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب : 63 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 . وللاطلاع على اختلاف متن الرواية راجع الكافي ج : 3 صفحة : 386 من الطبعة الحديثة ، والتهذيب ج : 1 صفحة :
261 طبعة النجف ، والفقيه ج : 1 صفحة : 253 طبعة النجف أيضا ..