( مسألة 6 ) : لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن وإن كان هو الأحوط . نعم ، يجب ذلك على القادر على التعلَّم إذا ضاق الوقت عنه كما مرّ سابقا [ 20 ] .
( مسألة 7 ) : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممن لا يحسن [ 21 ] . نعم ، يجوز إمامته لمثله [ 22 ] وإن كان الأحوط الترك خصوصا مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة [ 23 ] .
( مسألة 8 ) : يجوز إمامة المرأة لمثلها [ 24 ] ، ولا يجوز للرجل ولا
شرح
[ 20 ] راجع [ مسألة 1 ] من أول ( فصل الجماعة ) .
[ 21 ] لما في مفتاح الكرامة من عدم وجدان الخلاف في عدم صحة إمامته وإن كان مقتضى صحة صلاة الأخرس شرعا ، والتعليل فيما مرّ من صحيح جميل صحة إمامته أيضا ، مع أنّهم لم يذكروا النطق في شرائط الإمامة .
[ 22 ] لصحة صلاتهما شرعا ، فيشملهما إطلاق قوله ( عليه السلام ) : « لا تصلّ إلَّا خلف من تثق بدينه وأمانته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .، مضافا إلى ظهور إجماعهم عليه .
[ 23 ] تقدم عدم الدليل على وجوب هذا الاحتياط وإن كان حسنا .
[ 24 ] للنصوص الواردة في المقام وهي على أقسام :
الأول : المطلقات الدالة على الجواز كموثق سماعة قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن المرأة تؤم النساء ، فقال لا بأس به » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 11 .، وصحيح ابن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير فقال : قدر ما تسمع » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 7 .ونحوهما غيرهما .
والمنساق من الأول هو الفرائض ، وكذا المنساق من الثاني مفروغية الجواز فيها عرفا إذ السؤال عن الحكم بعد المفروغية عن أصل الجواز ، لأنّ الجماعة في