تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
( مسألة 1 ) : لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين ، والمضطجع لمثله والجالس للمضطجع [ 9 ] . ( مسألة 2 ) : لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ [ 10 ] ، وذي الجبيرة لغيره ، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلا عن مثلهما ، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة [ 11 ] . ( مسألة 3 ) : لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين - على
شرح
[ 9 ] للإجماع ، وما تقدم من التعليل في صحيح جميل . [ 10 ] نصّا ، وإجماعا ، وقد مرّ صحيح جميل ، وفي موثق ابن بكير قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل أجنب ثمَّ تيمّم ، فأمّنا ونحن طهور ، فقال : لا بأس به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .، ومثله غيره . وفي بعض الأخبار عدم جوازه . منها : ما تقدم من قول عليّ ( عليه السلام ) : « لا يؤم . . صاحب التيمّم المتوضئين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .. ومنها : قول الصادق ( عليه السلام ) : « لا يصلَّي المتيمم بقوم متوضئين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 6 .ويحمل على الكراهة جمعا وإجماعا . [ 11 ] لصحة الصلاة في هذه الموارد الخمسة شرعا ويصح الائتمام بكل صلاة صحيحة شرعية إلَّا ما خرج بالدليل ، ولا دليل على الخلاف في المقام مع أنّ عموم التعليل في صحيح جميل ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .يدل على الصحة في الموارد الخمسة كما هو واضح بلا شبهة .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 133 | السيد عبد الأعلى السبزواري