تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
ابن زنا [ 5 ] ، والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالا [ 6 ] ، وأن لا يكون قاعدا للقائمين ولا مضطجعا للقاعدين [ 7 ] ، ولا من لا يحسن
شرح
[ 5 ] نصّا ، وإجماعا ، فعن مولانا الباقر ( عليه السلام ) : في الصحيح قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « لا يصلَّين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .. والظاهر أنّ مراد الفقهاء من تعبيرهم عن هذا الشرط بطهارة المولد ما في النصوص أيضا ، فيصح إمامة ولد الشبهة ، لأنّه بحكم النكاح الصحيح ، وكذا من ولد عن نكاح صحيح في غير الإسلام ثمَّ أسلم ، لأنّ : « لكل أمّة نكاح » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 83 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 2 .وقد قرّر شرعنا ذلك وكذا المجهول ، لأصالة صحة نسبته التي هي من الأصول المعتبرة الشرعية بل العقلائية . وأمّا بناء على الجمود على تعبير الفقهاء ، فيشكل الاقتداء به لأنّ ظاهر التعبير بطهارة المولد إحرازها مع أنّ ظاهرهم الجواز ، قال في الجواهر : « ظاهر الأصحاب الاتفاق على جواز الائتمام بمن لم يثبت أنّه ابن زنا » فيكون إحراز الولادة من الزنا مانعا لا أن يكون إحراز طهارة المولد شرطا فيصح الائتمام بكل من لم يثبت أنّه ابن زنا ، مضافا إلى تنفّر الطباع عنه ، فكيف يجعل إماما في الصّلاة أو مرجعا للفتوى أو في الحكم . [ 6 ] للإجماع ، والسيرة خلفا عن سلف ، ولصحة دعوى القطع من مذاق الشرع بعدم جوازه أيضا ، وفي النبويّ المنجبر : « لا تؤم امرأة رجلا » ( 3 )( 3 ) سنن البيهقي ج : 3 صفحة : 90 وراجع مستدرك الوسائل باب : 18 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .، ويمكن أن يستأنس لذلك بما ورد من محاذاتها مع الرجل أو تقدّمها عليه في الصّلاة ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب : 5 و 6 من أبواب مكان المصلَّي .ويأتي في [ مسألة 8 ] ما ينفع المقام . [ 7 ] صلاة إمام والمأموم إمّا متساويتان في النقص والكمال ، أو تكون