تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
قدم الركوع على القراءة ، أو قدم غير الركن على الركن ، كما إذا قدم التشهد على السجدتين ، أو قدم غير الأركان بعضها على بعض كما إذا قدم السورة - مثلا - على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهوا . وحينئذ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب . وإلا فلا . نعم ، يجب عليه سجدتان لكلّ زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك . ( مسألة 1 ] : إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا كأن أتى بالركعة الثالثة في محلّ الثانية ، بأن تخيل بعد الركعة الأولى أنّ ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الأربع وركع وسجد ، وقام إلى الثالثة وتخيل أنّها ثانية فأتى بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته ، بل يكون ما قصده ثالثة ثانية ، وما قصده ثانية ثالثة قهرا ، وكذا لو سجد الأولى بقصد الثانية ، والثانية بقصد الأولى [ 2 ] .
شرح
[ 2 ] كلّ ذلك لأنّ الأولية والثانوية انطباقية قهرية لا أن تكون قصدية ، بل الظاهر عدم البطلان لو تعمد ذلك مع عدم تحقق الإخلال بشيء من الواجبات ولو تحقق التشريع ، لأن يجاب مثل هذا التشريع للبطلان ممنوع ، بل مقتضى أصالة عدم المانعية عدم البطلان .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 84 | السيد عبد الأعلى السبزواري