على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى موميا إلى يساره ، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام ، فيكون ثلاث مرات [ 37 ] .
( مسألة 7 ] : قد مر سابقا في الأوقات أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحت صلاته وإن كان قبل
شرح
فإن لم يكن عن شماله أحد يسلَّم واحدة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التسليم حديث 4 ..
ومنها : صحيح أبي بصير : « إذا كنت في صف فسلَّم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك ، لأنّ عن يسارك من يسلَّم عليك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التسليم حديث 1 ..
ونحوهما غيرهما .
[ 37 ] مقتضى الأصل وظواهر الأدلة عدم استحباب هذا السلام ، ولكن قال في الفقيه : « إن كنت خلف إمام تأتم به فسلَّم تجاه القبلة واحدة ردا على الإمام ، وتسليمة عن يمينك واحدة ، وعلى يسارك واحدة إلا أن لا يكون على يسارك إنسان فلا تسلَّم على يسارك إلا أن تكون بجنب حائط » ( 3 )( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج : 1 صفحة : 210 من طبعة النجف ..
وحينئذ يشكل الفتوى بالاستحباب إلا إذا كان هذا خبرا ولو ضعيفا أو اكتفينا بفتوى الفقيه في الاستحباب تسامحا . والأول مشكل والثاني أشكل ، وطريق الاحتياط قصد الرجاء مع مراعاة أن لا يتحقق الالتفات المرجوح .
فروع - ( الأول ) : لا يترتب على قصد التحية إحكام سلام التحية مطلقا ، للأصل بعد انصراف ما يأتي من أحكام سلام التحية عن المقام .
( الثاني ) : لو كان بانيا حين الصلاة أن يقصد جميع ما قرره الشارع له ، فالظاهر كفايته عن الإخطار لو كان غافلا حين السلام .
( الثالث ) : يكفي في الخطور مجرد الإجماليّ منه ولا يلزم التفصيل .