السلام أو في أثنائه ، فإذا أتى بالسلام الأول ودخل عليه في أثنائه تصح صلاته . وأما إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال وإن كان يمكن القول بالصحة ، لأنّه وإن كان يكفي الأول في الخروج عن الصلاة ، لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضا جزءا ، فيصدق دخول الوقت في الأثناء [ 38 ] ، فالأحوط إعادة الصلاة مع ذلك .
شرح
[ 38 ] مقتضى انتفاء المشروط بانتفاء شرطه حدوثا وبقاءا بطلان الصلاة مطلقا إلا مع إحراز صدق الدليل ، والشك في الصدق بالنسبة إلى هذا الجزء يكفي في عدم تمامية الدليل ، لأنّ التمسك به حينئذ تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فيكون المرجع قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه . ولكن يمكن التمسك بالدليل عرفا بعد بقاء التلبس بالصلاة عند المتشرعة لبقاء جزء منها بعد فيصدق دخول الوقت في الأثناء .