( فصل في الموالاة )
قد عرفت سابقا وجوب الموالاة في كلّ من القراءة والتكبير والتسبيح ، والأذكار بالنسبة إلى الآيات والكلمات والحروف وأنّه لو تركها عمدا على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة بخلاف ما إذا كان سهوا فإنّه لا تبطل الصلاة [ 1 ] وإن بطلت تلك الآية أو الكلمة [ 2 ] فيجب إعادتها . نعم ، إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت [ 3 ] . وكذا إذا كان ذلك في تكبيرة الإحرام ، فإنّ فوات الموالاة فيها سهوا بمنزلة نسيانها [ 4 ] .
وكذا في السلام ، فإنّه بمنزلة عدم الإتيان به ، فإذا تذكر ذلك
شرح
( فصل في الموالاة )
[ 1 ] لحديث « لا تعاد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القبلة حديث : 1 .والإجماع .
[ 2 ] لأنّها أتي بها على غير الوجه المعتبر فيها فلا وجه للإجزاء ، ولا بد من الإعادة لوجود المقتضي وفقد المانع .
[ 3 ] يأتي التفصيل في الثامن من ( فصل مبطلات الصلاة ) ، فراجع .
[ 4 ] لأنّ ترك شرطها المعتبر فيها سهوا كترك ذاتها كذلك ، ولا وجه لجريان حديث « لا تعاد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القبلة حديث : 1 .بالنسبة إليها ، لأنّها تجري فيما إذا تحقق الدخول في الصلاة ، والمفروض عدم تحقق الدخول فيما بعد ، وحينئذ يكون التمسك بحديث « لا تعاد » للدخول فيها تمسك بالعام لإثبات أصل الموضوع وهو باطل .