تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
( مسألة 2 ] : الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل [ 9 ] ، وإن لم يمح معه صورة الصلاة وإن كان الأقوى عدم وجوبها . وكذا في القراءة والأذكار . ( مسألة 3 ] : لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط ، فلو خالف عمدا عصى . لكن الأظهر عدم بطلان صلاته [ 10 ] .
شرح
[ 9 ] للموالاة مراتب متفاوتة ، الدقية العقلية ، والدقية في متعارف المتشرعة ، والمسامحية لديهم وعدم محو الصورة ، والأولى غير معتبرة قطعا لدعم استناد الشرعيات على الدقيات العقلية ، ومقتضى الأصل عدم اعتبار الثانية أيضا ، لعدم دليل عليه فيجزي صدق الموالاة عند المتشرعة ولو بالمسامحة ما لم يصل إلى محو الصورة ، ولكن الأحوط مراعاة المعنى الثاني بل لا يترك . [ 10 ] الظاهر اختلاف ذلك باختلاف كيفية النذر ، فتارة ينذر الموالاة في الصلاة بنحو وحدة المطلوب ، وأخرى بنحو تعدده ، وثالثة بنحو الإطلاق ، وفي الأول تبطل الصلاة ، وفي الثاني لا تبطل ، وفي الثالث مقتضى أصالة الصحة عدم البطلان أيضا .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 87 | السيد عبد الأعلى السبزواري