وأما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك [ 36 ] ، وإن كان
شرح
قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التسليم حديث : 3 ..
وقوله عليه السلام أيضا في خبر أبي بصير : « إذا كنت وحدك فسلَّم تسليمة واحدة عن يمينك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التسليم حديث : 12 ..
ودفع التنافي بين قوله عليه السلام : « وإن كنت وحدك فسلَّم تسليمة واحدة عن يمينك .
وقوله عليه السلام فيما مر : « وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة » .
بوجوه :
الأول : حمل اليمين على ما لا ينافي الاستقبال العرفي .
الثاني : التخيير بينهما .
الثالث : حمله على الإيماء بمؤخر العين أو الأنف ، كما في خبر المفضل وهو يرجع إلى القسم الأول أيضا . ومقتضى الجمع بين مثل هذه الأخبار ودليل اعتبار الاستقبال في تمام الصلاة من بدئها إلى ختامها حمل هذه الأخبار على الالتفات اليسير غير المنافي للاستقبال ، ولو فرض عدم صدق الاستقبال عرفا حتّى مع الالتفات اليسير ، فتخصيص دليل الاستقبال - بالنسبة إلى هذا الخبر المستحب الواقع في آخر الصلاة بعد الفراغ عن واجباتها - لا محذور فيه بعد عدم قصور في دليل المخصص .
نعم ، لو تمَّ سند خبر المفضّل لا بد من تقييدها به ، لكنه قاصر سندا ومعرض عنه لدى الأصحاب .
[ 36 ] لجملة من النصوص المتفقة المضمون عليه :
منها : صحيح منصور : « الإمام يسلَّم واحدة ، ومن وراءه يسلَّم اثنتين ،